← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
708 · ص751 · ج2
(بَاب إِذا أقرّ السَّارِق مرّة وَاحِدَة قطع) الطَّحَاوِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أُتِي بسارق إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا سرق، فَقَالَ: مَا إخَاله سرق، فَقَالَ السَّارِق: بلَى يَا رَسُول الله، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه، ثمَّ احسموه، ثمَّ إيتوني بِهِ، قَالَ: فَذهب فَقطع ثمَّ حسم حَتَّى أُتِي بِهِ، فَقَالَ: تب إِلَى الله، قَالَ: تبت إِلَى الله. قَالَ: تَابَ الله عَلَيْك ". (بَاب لَا قطع على المختلس والمنتهب) التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَيْسَ على خائن، وَلَا منتهب، (وَلَا مختلس) قطع ". حَدِيث حسن صَحِيح. /
→ prev 708 / 762 next ←