← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
239 · ص275 · ج1
(بَاب إِذا سبقه الْحَدث انْصَرف وَتَوَضَّأ وَبنى على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم) لما روينَاهُ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي بَاب " الْوضُوء من الْخَارِج النَّجس من غير السَّبِيلَيْنِ ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: عَن عَليّ بن طلق رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلَاته ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن. قيل لَهُ: الْوَاجِب هُنَا أَن نعمل بِكُل وَاحِد من الْحَدِيثين، وَلَا نَتْرُك وَاحِدًا مِنْهُمَا، فنحمل حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا على حَالَة سبق الْحَدث، وَحَدِيث عَليّ بن طلق على حَالَة تعمد الْحَدث، فَإِن الْبلوى فِيمَا يسْبق لَا فِيمَا يتَعَمَّد.
→ prev 239 / 762 next ←