← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
365 · ص401 · ج1
فَإِن قيل: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير سُفْيَان بن بشر ". قيل لَهُ: لم نَعْرِف أحدا طعن فِيهِ، وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ". فَإِن قيل: / روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان (فليسرده) وَلَا يقطعهُ ". قيل لَهُ: فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن معِين: لَيْسَ بِشَيْء. (بَاب فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ لقَوْل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر} فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان (من مرض) ثمَّ صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر قَالَ: