← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
377 · ص413 · ج1
(٦ - كتاب الْمَنَاسِك) (بَاب الْحَج وَاجِب على الْفَوْر) التِّرْمِذِيّ: عَن الْحَارِث، عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا ". وَهَذَا يَقْتَضِي (أَن) من غلب على ظَنّه أَنه لَا يعجز عَن الْحَج فَمَاتَ قبل أَن يحجّ يسْتَحق الْوَعيد. فَإِن قيل: إِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حج فِي السّنة الْعَاشِرَة من الْهِجْرَة، وَهِي آخر عمره، وَكَانَ فتح مَكَّة سنة ثَمَان، وَبعث أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ ليحج بِالنَّاسِ سنة تسع فَدلَّ