← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
82 · ص118 · ج1
(بَاب لمس الْمَرْأَة لَيْسَ بناقض للْوُضُوء) الدَّارَقُطْنِيّ: عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بَعْدَمَا يتَوَضَّأ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ". وَإِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ سمع هَذَا الحَدِيث من أَبِيه، وَوَصله بعائشة من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام، وَأَبوهُ: يزِيد بن شريك التَّيْمِيّ، تيم الربَاب، ثِقَة. وروى عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كنت أَنَام بَين يَدي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي قبلته فَإِذا سجد غمز رجْلي فقبضتها وَإِذا قَامَ بسطتها ". قَالَت: " والبيوت يَوْمئِذٍ لَيْسَ لَهَا مصابيح ". ذكر هَذَا (البُخَارِيّ وَمُسلم) وَالنَّسَائِيّ فِي بَاب الرُّخْصَة فِي لمس الْمَرْأَة.
→ prev 82 / 762 next ←