← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
107 · ص143 · ج1
عبد الْعَزِيز بن أبي عُثْمَان الرَّازِيّ) عَن سُفْيَان قَالَ: " أقل الْحيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشر ". وَصَحَّ من طَرِيق الدَّرَاورْدِي، عَن (عبيد الله بن عمر) ، عَن ثَابت، عَن أنس. وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ: " الْحيض ثَلَاث عشرَة ". (بَاب الصُّفْرَة والكدرة فِي أَيَّام الْحيض حيض) قَالَ البُخَارِيّ: وَكن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء ". فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ عَن أم عَطِيَّة وَكَانَت بَايَعت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الكدرة والصفرة شَيْئا ". قيل لَهُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَقَالَ: " قَالَت كُنَّا لَا نعد الكدرة والصفرة بعد الطُّهْر شَيْئا ".
→ prev 107 / 762 next ←