← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
512 · ص555 · ج2
(كتاب الْغَصْب) (بَاب من سكن دَار غَيره بِغَيْر إِذْنه وَأخرج صَاحبهَا عَنْهَا أَو زرع (أرضه) بِغَيْر إِذْنه فقد أَثم وَوَجَب عَلَيْهِ رد الدَّار وتفريغ الأَرْض) البُخَارِيّ وَغَيره: عَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : / " من أَخذ من الأَرْض شَيْئا بِغَيْر حَقه خسف بِهِ يَوْم الْقِيَامَة إِلَى سبع أَرضين ". وَعَن سعيد بن زيد قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " من ظلم من الأَرْض (شبْرًا) طوقه من سبع أَرضين ". الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عُرْوَة: " أَن رجلَيْنِ من الْأَنْصَار اخْتَصمَا فِي أَرض غرس