← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
756 · ص799 · ج2
وَطَاوُس، وَعبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود) ، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَجَابِر بن زيد، ومروان بن الحكم رَحِمهم الله تَعَالَى. (بَاب الْعَوْل) مَرْوِيّ عَن عمر، وَعُثْمَان، وَعلي، وَالْعَبَّاس، وَابْن مَسْعُود، وَزيد، وَأبي مُوسَى، وَعَائِشَة رَضِي الله عَنْهُم، وَأخذ بِهِ عَامَّة الْفُقَهَاء وَخَالف ابْن عَبَّاس فِيهِ بعد موت عمر. (بَاب الرَّد) مُسلم: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: " بَينا أَنا جَالس عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقت على أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتَت، فَقَالَ: وَجب أجرك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث ". (بَاب الْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا) التِّرْمِذِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: قَالَ عمر: " الدِّيَة على الْعَاقِلَة، وَلَا تَرث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا شَيْئا. فَأخْبرهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان الْكلابِي أَن
→ prev 756 / 762 next ←