← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
180 · ص216 · ج1
الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار، قَالَ: نعم إِذا كَانَ سابغا يُغطي ظُهُور قدميها ". فَإِن قيل: روى مَوْقُوفا على أم سَلمَة. قيل لَهُ: الرَّاوِي قد يسند الحَدِيث وَقد يُفْتِي بِهِ. (بَاب إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فاجتهد فصلى ثمَّ علم أَنه أَخطَأ، فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ) التِّرْمِذِيّ: عَن عَامر بن ربيعَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فِي سفر) فِي لَيْلَة مظْلمَة فَلم ندر أَيْن الْقبْلَة فصلى كل (رجل) منا على حياله فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذكرنَا (ذَلِك) للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَنزلت: {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} . قَالَ
→ prev 180 / 762 next ←