← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
152 · ص188 · ج1
عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقتهَا ". وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعشَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا ثَبت عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا. (ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب) :) وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا. (بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات) مُسلم: عَن عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / (ينهانا) أَن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا، حِين تطلع