← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
369 · ص405 · ج1
(أول) مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " أفطر هَذَانِ، ثمَّ رخص النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم ". وَكَانَ أنس رَضِي الله عَنهُ يحتجم وَهُوَ صَائِم. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " رِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا أعلم لَهُ عِلّة ". وروى البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن ثَابت قَالَ أنس: " مَا كُنَّا نَدع الْحجامَة للصَّائِم إِلَّا كَرَاهِيَة الْجهد ". الطَّحَاوِيّ: عَن أبي ألأشعث قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أفطر الحاجم والمحجوم لِأَنَّهُمَا كَانَا يغتابان ". (بَاب إِذا أصبح فِي رَمَضَان جنبا أتم صَوْمه وأجزأه) البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عَائِشَة وَأم سَلمَة زَوجي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنَّهُمَا قَالَتَا: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصبح جنبا فِي رَمَضَان من جماع غير احْتِلَام، ثمَّ يَصُوم ذَلِك الْيَوْم ".
→ prev 369 / 762 next ←