← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
408 · ص444 · ج1
(بَاب إِذا حلق يَوْم النَّحْر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء) النَّسَائِيّ: عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: " إِذا رمى وَحلق فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ". الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا رمى وَحلق وَذبح فقد حل (لَهُ) كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ". البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ". (بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر) البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن صَفِيَّة بنت حييّ - زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- حَاضَت، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: أحابستنا هِيَ، قَالُوا: إِنَّهَا قد أفاضت، / قَالَ: فَلَا إِذا ".
→ prev 408 / 762 next ←