← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
103 · ص139 · ج1
(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم) رَأَيْت فِي كتاب التَّحْقِيق لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ". (بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض) قَالَ الله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} . والصعيد: مَا تصعد من الأَرْض، فَيتَنَاوَل الْحجر والمدر وَسَائِر أَجزَاء الأَرْض. قَالَ ثَعْلَب: الصَّعِيد: وَجه الأَرْض، وَهَكَذَا قَالَ الْخَلِيل وَابْن الْأَعرَابِي. فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . وحرف " من " للتَّبْعِيض، فَلَا بُد من نقل التُّرَاب إِلَى الْأَعْضَاء.
→ prev 103 / 762 next ←