← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
193 · ص229 · ج1
(بَاب إِذا قَالَ الإِمَام " وَلَا الضَّالّين " قَالَ آمين، ويقولها الْمُؤْتَم) البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". (بَاب إِذا أَمن الإِمَام وَالْمَأْمُوم أسر التَّأْمِين) الدَّارَقُطْنِيّ: عَن وَائِل بن حجر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسَمعته حِين قَالَ: غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين، قَالَ: آمين، فأخفى بهَا صَوته ". فَإِن قيل: روى ابْن مَاجَه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا قَالَ: " غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين، قَالَ آمين، حَتَّى يسْمعهَا أهل الصَّفّ الأول)