← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
61 · ص97 · ج1
فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " نهى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث حسن غَرِيب ". وروى البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " لقد ارتقيت يَوْمًا على ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ ". قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون (هَذَا كَانَ) لعذر، وَالْحمل على هَذَا أولى من القَوْل بالنسخ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر تَعْظِيمًا للْقبْلَة. وَأما استدبار الْقبْلَة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " إِنَّمَا الرُّخْصَة من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي استدبار الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، أما (اسْتِقْبَال الْقبْلَة) فَلَا يستقبلها. قَالَ
→ prev 61 / 762 next ←