← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
9748 · ص292 · ج3
روايةُ: ((تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا بِدُونِ تَفْصِيلٍ)): • وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ (وَقَعَتْ) فِي سَمْنٍ؟ ١: فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ وَمَا حَوْلَهَا، فَتُطْرَحَ [-أَحْسِبُه قَالَ-: وَيُؤكَلُ الْبَاقِي])). [الحكم]: صحيحُ المتن، وإسنادُهُ معلولٌ، وأشار إلى إعلاله البزار. [التخريج]: [ش ٢٤٨٧٨ ((واللفظ له)) / بز ٧٧٢٠ ((والزيادة له والرواية له ولغيره))، ٧٧٢١/ حق ٢٠٠٨ ((ولم يسق متنه)) / علقط (٣/ ٤٣١/ ١٣٥٧) / عصم ٤٥]. [السند]: رواه ابنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، به. ورواه البزارُ (٧٧٢١): عن نصرِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا عبد الأعلى، عن مَعْمَرٍ، به. ورواه البزارُ أيضًا (٧٧٢٠)، والدارقطنيُّ في (العلل) وأبو العباس
١ وقع هنا في (الطبعة الهندية) زيادة: ((فقال: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ))، فأمر بها ... ))، وقد نبَّه عليها محقق (ط. كنوز إشبيليا)، ومحقق (ط. الفاروق)، وكذا محققا (ط. الرشد)؛ فقالا: ((هو خطأ وسبق نظر لما قبله -حديث ميمونة-)). وأما في طبعة عوامة فزاد كلمة: ((فقال)) فقط، فأفسد السياق، حيث جاء هكذا: ((فقال: فأمر بها ... ))، والصواب بدونها كما أثبته غيره.
→ prev 9748 / 14974 next ←