← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
144 · ص5 · ج2
٢٠ - بَابُ سُؤْرِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ ١٥٠ - حديث البَرَاءِ: ◼ عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأسَ بِسُؤرِهِ)). [الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي. [اللغة]: السؤر مفرد الأَسآر، والسؤر - بالهمز على الأفصح -: البَقية، يُقَال: أسأر في الإِنَاءِ: أَي أبقى. والمراد به في هذا الفصل: ما بقي في الإناء من الشراب والطعام والطهور. انظر: (جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٣)، (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٠٤)، و (الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي صـ ٣٠٦)، و (لسان العرب ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و (شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٢٤)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٣)، و (التوضيح لابن الملقن ٤/ ٢٣٣)، و (تاج العروس ١١/ ٤٨٣ - ٤٨٧). [الفوائد]: قال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به)) (الأوسط ١/ ٤١١).
→ prev 144 / 14974 next ←