6602 · ص146 · ج5
رِوَايَةٌ بِلَفْظٍ عَامٍّ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)).
[الحكم]: صحيح (خ).
[التخريج]:
[خ ٥٨٣١ "واللفظ له" / شعب ٥٦٨٦].
[السند]:
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إِلَّا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... الحديث.
[تنبيه]:
روى البخاري هذا الحديث عن شيخه سليمان بن حرب عن شعبة بسنده، فاختصر لفظه، فلم يذكر: ((النهي ولا الأكل والشرب، وكذا لم يذكر الآنية)).
وقد رواه عن شعبة، اثنا عشر راويًا، بلفظ: ((نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ))، فقيدوا الحكم بالشرب، وهم:
١ - حفص بن عمر كما في البخاري (٥٦٣٢)، وغيره.
٢، ٣، ٤، ٥، ٦ - غندر، ووكيع، وبهز، ومعاذ العنبري، وابن أبي عدي، عند مسلم (٢٠٦٧)، وغيره.