← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3383 · ص547 · ج27
٦٣٠ - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ؟ ٣٤٦٦ - حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو: ◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ (سَتَظهَرُونَ عَلَى الأَعَاجِمِ) وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)). [الحكم]: ضعيف. وضَعَّفه: البيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والمنذري، والنووي، وابن مفلح، والشوكاني، والألباني. [الفوائد]: قال الحافظ ابن كثير: ((اختلف العلماء رحمهم الله في دخول الحمام على أربعة أقوال: القول الأول: أنه يُنهى عنه الرجال والنساء. القول الثاني: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء. القول الثالث: يباح للرجال، ويُنهى عنه النساء إلا لمريضة أو نفساء. فأما القول الرابع: فإباحته مطلقًا للرجال والنساء بشروط ... وهذا هو الصحيح ... وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه ... قال
→ prev 3383 / 14974 next ←