13657 · ص518 · ج23
بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ.
حَديثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ، وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ)).
[الحكم]: منكرٌ، وضَعَّفَهُ: أحمدُ، وابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، والذهليُّ، وأبو زُرعةَ، وأبو داودَ، والأثرمُ، وابنُ المنذرِ، والدارقطنيُّ، والخطابيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ الجوزيِّ، والضياءُ، والنوويُّ، والزيلعيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والعينيُّ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]: [قط ٤٨٢/ هق ١٤٤٤/ علج ٦٣٠].
سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في بابِ: ((ما ورد في غسل من غسل ميتًا)).