← المكتبة ▭▭ صفحتان
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
11761 · ص397 · ج23
بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ [وَهُوُ قَائِمٌ] ١ عَلَى [هَذَا] ٢ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((مَنْ جَاءَ [مِنْكُمُ] ٣ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ) ١ (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) ٢ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)). [الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م). [فائدة]: قال العراقيُّ: ((قد تَبيَّنَ بروايةِ مسلمٍ التي قَدَّمْتُهَا أن قولَه: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ)) معناه: إذا أراد المجيءَ؛ لقولِه: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ)))) (طرح التثريب ٣/ ١٦٦). [التخريج]: [خ ٨٧٧ ((والرواية الأولى له))، ٨٩٤ ((والزيادة الثالثة له ولغيره))، ٩١٩ ((واللفظ له)) / م (٨٤٤/ ١) ((والرواية الثانية له))، (٨٤٤/ ٢) ((والزيادة الأولى له ولغيره)) / ..... ]. سبق في فصل: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)). روايةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: • وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)). [الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ، وأشارَ إلى إعلاله البزارُ، والمعلميُّ، وضعَّفه: أبو داودَ، وابنُ رجب، والألبانيُّ. [التخريج]: [خز ١٨٣٧ ((واللفظ له)) / حب ١٢٢١/ عه ٢٦٥١ / ... ]. سبقَ في فصلِ: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)).