11761 · ص397 · ج23
بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ [وَهُوُ قَائِمٌ] ١ عَلَى [هَذَا] ٢ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((مَنْ جَاءَ [مِنْكُمُ] ٣ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ) ١ (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) ٢ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[فائدة]:
قال العراقيُّ: ((قد تَبيَّنَ بروايةِ مسلمٍ التي قَدَّمْتُهَا أن قولَه: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ)) معناه: إذا أراد المجيءَ؛ لقولِه: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ)))) (طرح التثريب ٣/ ١٦٦).
[التخريج]:
[خ ٨٧٧ ((والرواية الأولى له))، ٨٩٤ ((والزيادة الثالثة له ولغيره))، ٩١٩ ((واللفظ له)) / م (٨٤٤/ ١) ((والرواية الثانية له))، (٨٤٤/ ٢) ((والزيادة الأولى له ولغيره)) / ..... ].
سبق في فصل: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)).
روايةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ، وأشارَ إلى إعلاله البزارُ، والمعلميُّ، وضعَّفه: أبو داودَ، وابنُ رجب، والألبانيُّ.
[التخريج]: [خز ١٨٣٧ ((واللفظ له)) / حب ١٢٢١/ عه ٢٦٥١ / ... ].
سبقَ في فصلِ: ((فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ)).