13036 · ص475 · ج23
حديثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ (وَعِنْدَ مَدْخَلِ) مَكَّةَ])).
[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ -وأقرَّه الزيلعيُّ-، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ، وقال الهيثميُّ: ((رجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم)).
[التخريج]:
[ش ١٥٨٤٧ ((واللفظ له)) / بز ٦١٥٨/ طب (١٣/ ٢٧٥، ٢٧٦/ ١٤٠٣٤) ((والرواية له)) / طس ٨٠٤٦/ قط ٢٤٣٣ ((والزيادة له ولغيره)) / ك ١٦٥٩ ........ ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في بابِ: ((الغسل للإحرام)).