← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
5313 · ص87 · ج26
لاتفاقهم" (الأوسط ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١). وقال أيضًا: "فأخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع" (الأوسط ٤/ ٤٤٦). وقال ابن حزم: "وَاتَّفَقُوا على أنَّ الحائض لا تصلي ولا تَصُوم أَيَّام حَيْضِها" (مراتب الإجماع ص ٢٣). وقال الحافظ ابن رجب: "وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضًا ولا نفلًا" (فتح الباري ٢/ ١٣٠). [التخريج]: [خ ٣٠٤ "واللفظ له"، ١٤٦٢ مطولًا، ١٩٥١ مختصرا، ٢٦٥٨ مختصرًا جدًّا/ م ٨٠/ خز ٢١٢٤/ حب ٥٧٨٠/ بز (كشف ٩٥٠) / منذ ٧٧٧، ٢٣١٣، ٦٧٤٧، ٨٨٣٦/ قناع ١٨٠/ هق ١٤٨٩، ٨١٩١/ هقغ ١٣٦٧/ هقع ٢١٥٣/ هقد ٤١٧/ بغ ١٩/ يمند ٦٧٤/ حداد ١٩٢٢]. [السند]: قال البخاري (٣٠٤): حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد -هو ابن أسلم- عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، به. ورواه مسلم (٨٠) قال: حدثني الحسن بن علي الحُلْواني، وأبو بكر بن إسحاق، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، به، إلا أنه لم يَسُقْ متنه وإنما قال: ((بمثل معنى حَدِيث
→ prev 5313 / 14974 next ←