← المكتبة ▭▭ صفحتان
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
2483 · ص38 · ج21
٤٢١ - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي ٢٥٥٥ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ: ◼ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى ابنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))، وَكُنْتَ عَلَى البَصْرَةِ. [الحكم]: صحيح (م). [اللغة]: ((الطُّهُورُ)): قال ابنُ الأَثِير: "الطُّهورُ بالضم: التَّطهرُ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتطهر به" (النهاية ٣/ ١٤٧)، وانظر (لسان العرب ٤/ ٥٠٥). وهو يشملُ التَّطهرَ منَ الحدَثِ الأكبرِ: (الجنابة، والحَيض، والنفاس)، ومنَ الحدَثِ الأصغرِ: (الغائط، والبول، والريح ... ). ((الغُلُولُ)): قال ابنُ الأَثِير: "هو الخيانةُ في المغنَمِ، والسرقةُ من الغنيمةِ قبلَ القِسْمةِ" (النهاية ٣/ ٣٨٠)، وانظر: (لسان العرب ١١/ ٥٠٠). [الفوائد]: أولًا: في الحديثِ دليلٌ صريحٌ على شَرْطيةِ الطهارةِ منَ الحدَثِ الأكبرِ