← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
481 · ص524 · ج2
قَالَ فِي الرجل (يرْهن) الرَّهْن فيضيع. قَالَ: إِن كَانَ بِأَقَلّ ردوا عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ بِأَفْضَل فَهُوَ أَمِين فِي الْفضل ". وَعنهُ: عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قَالَ: " إِذا رهن الرجل رهنا فَقَالَ الْمُعْطِي لَا أقبله إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعطيتك فَضَاعَ رد عَلَيْهِ (الْفضل) ، وَإِن رَهنه وَهُوَ أَكثر مِمَّا أعطي بِطيب نفس من الرَّاهِن (فَضَاعَ) فَهُوَ بِمَا فِيهِ ". وَعنهُ: عَن خلاس: أَن عليا قَالَ: " إِذا كَانَ (فِي الرَّهْن) فضل فأصابته جَائِحَة فَهُوَ بِمَا فِيهِ، وَإِن لم تصبه جَائِحَة (واتهم فَإِنَّهُ يرد الْفضل) ". وَعنهُ: أَن الْحسن وشريحا (قَالَا: " الرَّهْن بِمَا فِيهِ ". وَعنهُ: عَن أبي حُصَيْن قَالَ سَمِعت شريحا) يَقُول: " ذهبت الرِّهَان بِمَا فِيهَا ". فَهَذَا الْحسن وَشُرَيْح قد رَأيا الرَّهْن يبطل بضياعه (الدّين) . وَعنهُ: عَن ابْن جريج، عَن عَطاء: " فِي رجل رهن رجلا جَارِيَة فَهَلَكت، قَالَ: هِيَ بِحَق الْمُرْتَهن ". فَهَذَا عَطاء يَقُول هَذَا وَقد رُوِيَ (عَنهُ) ، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " لَا يغلق الرَّهْن ". فقد خَالف من خَالَفنَا هَذَا كُله، وَخَالف مَا روينَاهُ عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَعَن عمر، وَعلي، وَعَمن ذكرنَا من التَّابِعين، فَمن إِمَامه فِي هَذَا؟