1235 · ص184 · ج5
لفظٍ: «بعد ستِّ سنين ولم يُحْدِث نكاحًا» ١، قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ، وفي لفظٍ ٢: «وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين، ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا».
وقال ابن عبَّاسٍ: «أسلمَتْ امرأةٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوَّجت، فجاء زوجُها إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنِّي كنتُ أسلمتُ، وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردَّها على زوجها الأوَّل». رواه أبو داود ٣.
وقال أيضًا: «إنَّ رجلًا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ جاءت
١ عند الترمذي (١١٤٣)، وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». وقد سبق تخريجه فيما قبله.
٢ عند أحمد في «المسند» (٢٣٦٦)، وقد تقدم.
٣ (٢٢٣٩)، وأخرجه أحمد (٢٩٧٢)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، بسند ضعيف؛ مداره على سماك عن عكرمة، وروايته عنه مضطربة، والحديث رواه ابن الجارود (٧٥٧)، وابن حبان (٤١٥٩)، والحاكم: (٢/ ٢٠٠). وضعَّف الألباني إسناده في «الإرواء» (١٩١٨).