← المكتبة ▭▭ 2 pages
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
ابن القيم السيرة النبوية 751 هـ
A− A+
1985 · ص309 · ج5
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح في «السُّنن» ١: من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ ٢، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه. وروى أبو داود ٣: «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك». وفي «سنن ابن ماجه» ٤: عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
١ أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وصححه ابن الجارود (٧٤٣)، والحاكم: (٢/ ٣٠٥)؛ وقد أعلَّه الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٣٨٤) بما لا يضرُّه فقال: «وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف»، ثم فصَّل وجهه فليراجَع فيه. وفي الباب عن جابر، وعمرو بن حزم، وعليّ، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وعائشة وغيرهم - رضي الله عنهم -. ٢ وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» (١٠٨٦) والمزي في «التحفة»: (٦/ ٣١٨). وفي المطبوعات وما نقله الزيلعي في «نصب الراية»: (٣/ ٢٣١)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٨/ ٩٤) وغيرهم: «حسن صحيح». ٣ (٢١٩٠) من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، وقد توبع، وانظر سابقه. ٤ (٢٠٤٨)، وكذا الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨)، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عنه، وقد اختلف على هشام في إرساله ووصله، وحسَّن الموصولَ الحافظ في «التلخيص»: (٣/ ٤٥٥)، والبوصيري في «زوائده»: (٢/ ١٢٦)، وصححه في «الإرواء» (٢٠٧٠)، وقد سبقت شواهده، انظرها في «الفتح»: (٩/ ٣٨١ - ٣٨٦).
→ prev 1985 / 3983 next ←