2516 · ص398 · ج2
فصل
في هديه - صلى الله عليه وسلم - في تسمية المولود وختانه
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: «تُذْبَح يوم سابعه ويُسمَّى» ١. قال الميموني ٢: تَذاكَرْنا لِكَمْ يُسمَّى الصَّبيُّ؟ فقال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنَّه يُسمَّى ليلتَه ٣، وأمَّا سمرة فقال: يُسمَّى اليومَ السَّابع ٤.
وأمَّا الختان فقال ابن عبَّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حتَّى يُدرِك ٥.
قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيُّ يومَ سابعه ٦.
وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السَّابع فلا بأس، وإنَّما كرهه الحسن لئلَّا يتشبَّه باليهود، وليس في هذا شيءٌ ٧.
١ تقدم تخريجه.
٢ رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص ١٥١).
٣ في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيَّر المعنى، فلم يرد في حديث أنس ولا غيره أنه يسمَّى لثلاثة.
٤ حديث أنس أخرجه مسلم (٢٣١٥)، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وُلِد لي الليلةَ غلامٌ، فسمَّيتُه باسم أبي إبراهيم». وأمَّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه.
٥ رواه البخاري (٦٢٩٩).
٦ نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص ٢٦٦) عن الخلال.
٧ انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٠٩).