← المكتبة ▭▭ صفحتان
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4951 · ص70 · ج27
و (المعرفة ١٥٢٤٤) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، عن أم علقمة، عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي؟ قَالَتْ: ((لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ)). وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أم علقمة، واسمها: مَرْجَانَةُ، ذكر ابن سعد أن لها أحاديث صالحة (الطبقات ١٠/ ٤٥٣)، ووثقها العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم ٢٣٦٤)، وذكرها ابن حبان في (الثقات ٥/ ٤٦٦)، وقال الذهبي: ((وُثقت)) (الكاشف ٧٠٧٦)، وذكرها في فصل المجهولات من (الميزان ٤/ ٦١٣)، وقال: ((لا تُعرف))، وقال ابن حجر: ((مقبولة)) (تقريب ٨٦٨٠). ورُوي عنها من طريق آخر: رواه البيهقي في (١٥٥١٧): عن الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق قال: وروى إسحاق، عن زكريا بن عَدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ، تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ)). وهو معلول منقطع، قال أحمد بن حنبل: ((لم يسمعه يحيى من عمرة)) (جامع التحصيل ٨٨٤). وفيه انقطاع آخر بين شيخ الحاكم وإسحاق. والمحفوظ عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((أمرٌ لا يُختَلَفُ فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى الحامل إذا رأت الدم أنها لا تصلي، تُمسك عن الصلاة حتى تطهر)). أخرجه الدارمي (٩٤٧، ٩٥١)، والطحاوي في (المشكل ١٠/ ٤٢٤)، والبيهقي في (الكبرى ١٥٥١٨) من طرق عن يحيى بن سعيد به. ولذا قال الطحاوي: ((لم نجد ذلك عن عمرة صحيحًا، وإنما وجدناه من