← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
989 · ص1006 · ج2
أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي: أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك. ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد -رضي الله عنه- (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت) ١. والله أعلم.
١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٣، وروى في ص ٢٥٤ عن عمرو بن دينار قال: (مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعود ثم دفع في صدري). وانظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٠ - ٢٢.
→ prev 989 / 2721 next ←