82 · ص67 · ج1
سادساً: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى ١.
سابعاً: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام ٢.
ثامناً: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام ٣.
تاسعاً: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع ٤.
عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال ٥ والله أعلم.
١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.
٢ راجع المصادر في الحاشية السابقة.
٣ انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
٤ انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
٥ انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.