← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
82 · ص67 · ج1
سادساً: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى ١. سابعاً: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام ٢. ثامناً: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام ٣. تاسعاً: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع ٤. عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال ٥ والله أعلم.
١ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣. ٢ راجع المصادر في الحاشية السابقة. ٣ انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. ٤ انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. ٥ انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.
→ prev 82 / 2721 next ←