← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
697 · ص711 · ج2
أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول الأول، والتي فيها النهي عن الصلاة عند وسط النهار. ثانياً: حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ١. ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» ٢. رابعاً: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» ٣. خامساً: عن جبير بن مطعم ٤ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا بني عبد مناف
١ سبق تخريجه في ص ٤٦٥. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٥، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ح (٤٤٤)، و مسلم في صحيحه ٢/ ٣٤٠، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، ح (٧١٤) (٦٩). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٤٢، كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، ح (١٢٣٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٨، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٣٤) (٢٩٧). ٤ هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي، النوفلي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه سليمان بن صرد، وابن المسيب، وغيرهما، وكان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ منه النسب، وتوفي سنة سبع وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٣٠؛ الإصابة ١/ ٢٥٩.