← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1210 · ص1228 · ج2
المطلب التاسع: النياحة على الميت ذهب بعض أهل العلم إلى أن النياحة ١ كانت أولاً لا بأس بها، ثم نُسخت فحرمت ٢. ولا خلاف بين أهل العلم في أن النياحة محرمة ٣. واستدل من قال بالنسخ بما يلي: أولاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا رجع من أحد، سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهنّ، فقال: «لكن حمزةُ ٤ لا بواكيَ له». فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين على حمزة، قال: فانتبه رسول الله
١ النوح هو: رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. سبل السلام للصنعاني ٢/ ٢٣٦. وانظر: المجموع ٥/ ٢٠٠؛ التعريفات الفقهية ص ٢٣٣. ٢ صرح بالنسخ الصنعاني في كتابه سبل السلام ٢/ ٢٣٧. ٣ نقل الإجماع على عدم جواز النياحة ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٥٩٣، والنووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٤٩، والصنعاني في سبل السلام ٢/ ٢٣٦. وانظر: "عمدة القاري ٦/ ١٣١ - ١٣٣؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦"؛ الكافي لابن عبد البر ص ٨٧؛ التمهيد ٦/ ٢٨٠"؛ مختصر المزني ص ٦٠؛ المجموع ٥/ ٢٠٠"؛ المغني ٣/ ٤٩٠، ٤٩١؛ الممتع ٢/ ٧٥؛ الإنصاف ٦/ ٢٨٠". ٤ هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، أبو عمارة، عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخوه من الرضاعة، أسلم في السنة السادسة من النبوة، وشهد بدراً، واستشهد بأحد سنة ثلاث من الهجرة. انظر: المستدرك للحاكم ٣/ ٢١٢؛ الإصابة ١/ ٤٠١؛ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٩٣.
→ prev 1210 / 2721 next ←