← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1150 · ص1168 · ج2
المطلب الأول: القيام للجنازة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القيام للجنازة ١ كان أولاً، ثم نسخ، لذلك لا يقوم لها أحد ٢. وهو مذهب الحنفية ٣، والمالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦. ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم
١ الجنازة بالكسر، واحدة الجنائز، وقيل: بالفتح، ومعناه: الميت على السرير. وقيل: بالكسر: الميت نفسه، وبالفتح السرير، وقيل بالعكس. انظر: مختار الصحاح ص ١٠٠؛ المصباح المنير ص ١٠٠؛ القاموس المحيط ص ٤٥٦. ٢ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٩٨ - ٤٠٠؛ الاعتبار ص ٣١٠؛ بداية المجتهد ١/ ٤٤٧؛ روضة الطالبين ص ٢٢٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٤. ٣ انظر: موطأ محمد ص ١١٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ - ٤٩٠؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٢٧. ٤ انظر: التمهيد ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ٤٤٧؛ مواهب الجليل ٣/ ٥٨؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٨؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٦٦٤. ٥ انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٣؛ روضة الطالبين ص ٢٢٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥؛ المجموع ٥/ ١٧١. ٦ المذهب عند الحنابلة أنه لا يقوم للجنازة. وصرح بنسخ القيام لها بعضهم، منهم: ابن قدامة، وعبد الرحمن المقدسي، وزين الدين المنجا. انظر: المغني ٣/ ٤٠٤؛ الكافي ٢/ ٦٠؛ الشرح الكبير ٦/ ٢١٤؛ الممتع ٢/ ٥٨؛ الإنصاف ٦/ ٢١٣.
→ prev 1150 / 2721 next ←