2370 · ص2412 · ج4
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما
لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذائهما قد نسخا ١، إلا أنهم اختلفوا في كيفية النسخ، وفي الناسخ، ومما قيل فيهما:
أ-كان حد المرأة الزانية الحبس، وحد الرجل الزاني الأذى، ثم نسخا بالجلد للبكر، والرجم للثيب.
وهو قول مجاهد، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وصححه أبو جعفر النحاس ٢.
ب- كان حدهما الحبس، ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير، ثم نسخ الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام، وجلد الثيب مائة والرجم.
وهو قول عكرمة، والطحاوي، وروي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ٣.
ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس، وحد البكرين الأذى. ثم نسخ ذلك.
وهو قول قتادة ٤.
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤.
٢ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٥.
٣ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.
٤ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.