← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2370 · ص2412 · ج4
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذائهما قد نسخا ١، إلا أنهم اختلفوا في كيفية النسخ، وفي الناسخ، ومما قيل فيهما: أ-كان حد المرأة الزانية الحبس، وحد الرجل الزاني الأذى، ثم نسخا بالجلد للبكر، والرجم للثيب. وهو قول مجاهد، وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وصححه أبو جعفر النحاس ٢. ب- كان حدهما الحبس، ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير، ثم نسخ الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام، وجلد الثيب مائة والرجم. وهو قول عكرمة، والطحاوي، وروي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ٣. ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس، وحد البكرين الأذى. ثم نسخ ذلك. وهو قول قتادة ٤.
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٤. ٢ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٥٥. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٢١.
→ prev 2370 / 2721 next ←