← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1437 · ص1465 · ج3
المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن يُفرض رمضانُ، فلما فُرض رمضانُ نُسخ ذلك به ١. وممن صرح به: الحازمي ٢، وأبو حامد الرازي ٣، وأبو إسحاق الجعبري ٤. وروى نحوه عن ابن مسعود ٥، وابن عباس-رضي الله عنهما- ٦، وقتادة ٧، وعطاء ٨. ويستدل له بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ٩. فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل
١ انظر: جامع البيان ٢/ ٨٩٦؛ الحاوي ٣/ ٤٧٥؛ المجموع ٦/ ٢٨٢. ٢ انظر: الاعتبار ص ٣٦٠. ٣ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦١، ٦٢. ٤ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٦٣. ٥ انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥. ٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥. ٧ انظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٨٩٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥. ٨ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٣. ٩ سورة البقرة، الآية (١٨٣).
→ prev 1437 / 2721 next ←