1437 · ص1465 · ج3
المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن يُفرض رمضانُ، فلما فُرض رمضانُ نُسخ ذلك به ١.
وممن صرح به: الحازمي ٢، وأبو حامد الرازي ٣، وأبو إسحاق الجعبري ٤. وروى نحوه عن ابن مسعود ٥، وابن عباس-رضي الله عنهما- ٦، وقتادة ٧، وعطاء ٨.
ويستدل له بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ٩.
فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل
١ انظر: جامع البيان ٢/ ٨٩٦؛ الحاوي ٣/ ٤٧٥؛ المجموع ٦/ ٢٨٢.
٢ انظر: الاعتبار ص ٣٦٠.
٣ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦١، ٦٢.
٤ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٦٣.
٥ انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
٧ انظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٨٩٥؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٣٥.
٨ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٢؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٣.
٩ سورة البقرة، الآية (١٨٣).