← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
502 · ص507 · ج1
المطلب الأول: المسح على الرجلين ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح ١ على القدمين منسوخ، بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف ٢. وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الحميدي ٣، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ٤، وأبو بكر الأثرم ٥، والطحاوي ٦، وابن شاهين ٧، وابن حزم ٨،
١ المسح لغة إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه، وقيل: المسح في كلام العرب يكون مسحاً، وهو إصابة الماء، ويكون غسلاً، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتهما. انظر: المصباح المنير ص ٥٧١؛ القاموس المحيط ص ٢١٩. والمسح اصطلاحاً: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل. التعريفات للجرجاني ص ٢١٢. والمسح على الخفين هو: إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. الدر المختار ١/ ٢٦١. ٢ انظر: رسوخ الأحبار ص ٢١٧؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٦٨. ٣ هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي، الحميدي المكي، أبو بكر، ثقة، فقيه، روى عن ابن عيينة، والشافعي، وغيرهما، وروى عنه: البخاري، وأبو زرعة، وغيرهما، ومن مؤلفاته (المسند) وتوفي سنة تسع عشرة ومائتين، وقيل بعدها. انظر: البداية والنهاية ١٠/ ٢٥٥؛ تهذيب التهذيب ٥/ ١٩٢؛ التقريب ١/ ٤٩٢. وانظر قوله في: مسند الحميدي ١/ ١٧٦؛ التمهيد ٢/ ٢٣٨. ٤ هو: عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام، التميمي الدارمي، أبو محمد السمرقندي، ثقة حافظ، روى عن: النضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وغيرهما، وروى عنه: مسلم، وأبو داود، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٦١؛ التقريب ١/ ٥٠٨؛ شذرات الذهب ٢/ ١٣٠. وانظر قوله في: سنن الدارمي ١/ ١٩٥. ٥ انظر قوله في: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٩٣. ٦ انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦. ٧ انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٢٢٥. ٨ انظر قوله في: المحلى ١/ ٣٠٢.
→ prev 502 / 2721 next ←