1215 · ص1233 · ج2
المطلب العاشر: زيارة القبور
ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية زيارة القبور، وأن زيارتها كان منهياً عنها أولاً، ثم نسخ ذلك ١.
وممن صرح بالنسخ: ابن شاهين ٢، وابن عبد البر ٣، والحازمي ٤، وابن قدامة ٥، و النووي ٦، وأبو إسحاق الجعبري ٧، وابن حجر ٨.
ويدل على مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عنها ما يلي:
أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة
١ انظر: "بدائع الصنائع ٢/ ٦٥؛ عمدة القاري ٦/ ٩٤؛ الدر المختار و حاشية ابن عابدين ٣/ ١٤١"؛ الكافي لابن عبد البر ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٥٠؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٦٦١"؛ المجموع ٥/ ٢٠٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٦٦"؛ المغني ٣/ ٥١٧؛ الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ٢٦٤".
٢ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٧٣، ٣٧٤.
٣ انظر: التمهيد ١٠/ ٣٠٠؛ الاستذكار ٤/ ٢٣٥.
٤ انظر: الاعتبار ص ٣٣٠، ٣٣١.
٥ انظر: المغني ٣/ ٥٢٣؛ الكافي ٢/ ٨١.
٦ انظر: المجموع ٥/ ٢٠٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩١.
٧ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٣٢. وانظر كذلك: الشرح الكبير للمقدسي ٦/ ٢٦٦؛ نيل الأوطار ٤/ ١٥٧.
٨ انظر: فتح الباري ٣/ ١٨٢.