← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1215 · ص1233 · ج2
المطلب العاشر: زيارة القبور ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية زيارة القبور، وأن زيارتها كان منهياً عنها أولاً، ثم نسخ ذلك ١. وممن صرح بالنسخ: ابن شاهين ٢، وابن عبد البر ٣، والحازمي ٤، وابن قدامة ٥، و النووي ٦، وأبو إسحاق الجعبري ٧، وابن حجر ٨. ويدل على مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عنها ما يلي: أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة
١ انظر: "بدائع الصنائع ٢/ ٦٥؛ عمدة القاري ٦/ ٩٤؛ الدر المختار و حاشية ابن عابدين ٣/ ١٤١"؛ الكافي لابن عبد البر ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٥٠؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٦٦١"؛ المجموع ٥/ ٢٠٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٦٦"؛ المغني ٣/ ٥١٧؛ الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ٢٦٤". ٢ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٧٣، ٣٧٤. ٣ انظر: التمهيد ١٠/ ٣٠٠؛ الاستذكار ٤/ ٢٣٥. ٤ انظر: الاعتبار ص ٣٣٠، ٣٣١. ٥ انظر: المغني ٣/ ٥٢٣؛ الكافي ٢/ ٨١. ٦ انظر: المجموع ٥/ ٢٠٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩١. ٧ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٣٢. وانظر كذلك: الشرح الكبير للمقدسي ٦/ ٢٦٦؛ نيل الأوطار ٤/ ١٥٧. ٨ انظر: فتح الباري ٣/ ١٨٢.
→ prev 1215 / 2721 next ←