← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1913 · ص1953 · ج4
المطلب الرابع: استقراض الحيوان ذهب بعض أهل العلم ١، إلى عدم جواز استقراض الحيوان، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي ٢. وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة ٣. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ٤. ثانياً: عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ٥. ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ٦. رابعاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحيوان اثنان بواحد لا
١ نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ سبل السلام ٣/ ٧٥. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١. ٣ راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. ٤ سورة البقرة، الآية (٢٧٨). ٥ سبق تخريجه في المسألة السابقة. ٦ سبق تخريجه في المسألة السابقة.
→ prev 1913 / 2721 next ←