2448 · ص2490 · ج4
المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية
ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير ١ بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.
وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي ٢، والطحاوي ٣، والبيهقي ٤، وأبو إسحاق الشيرازي ٥. ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه ٦.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
١ التعزير من عزر، وهو لغة: التوقير، والتعظيم، والتأديب. انظر: مختار الصحاح ص ٣٧٨؛ المصباح المنير ص ٣٣٢.
واصطلاحاً: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغني ١٢/ ٥٢٣.
وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦٢؛ التعريفات الفقهية ص ٥٨.
٢ نسبه إليه ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
٣ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧.
٤ انظر: السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
٥ انظر: المهذب مع شحه المجموع ٥/ ٢١٧.
٦ نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥، عن الطحاوي، والغزالي. ونسبه النووي إلى أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: المجموع ٥/ ٢٢٠؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١، ٢٩/ ٣٦٣.