← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
152 · ص137 · ج1
المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله الدين الإسلامي دين شامل لجميع نواحي الحياة، فهو يشمل: -أمور الاعتقاد، من الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وغير ذلك من الأمور الاعتقادية والإيمانيات. -الإخبار عمّا كان وما يكون، والوعد والوعيد. -الأحكام العملية، من العبادات، والمعاملات. والنسخ لا يدخل جميع هذه الأمور، فلذا من الضروري معرفة ما يدخله النسخ ويقع فيه وما لا يدخله. وتفصيله على النحو الآتي: أولاً: الأمور التي يقع فيها النسخ يدخل النسخ ويقع في: الأمر، والنهي-ولو بلفظ الخبر- الدالان على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات ١. ثانياً: ما لا يقع فيه النسخ ولا يدخله ذكر أهل العلم عدة أمور مما لا يدخله النسخ ولا يقع فيه، وفيما يلي بيان هذه الأمور-وإن كان بعضها اختلف فيها بعض الناس-: أ- أصول الاعتقاد، من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأسمائه وصفاته،
١ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٤؛ التمهيد لابن عبد البر-مرتباً على الأبواب الفقهية للموطأ-١٠/ ٢٩١؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٤٨٦؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢/ ٣٣؛ البحر المحيط ٥/ ٢٤٣؛ الإتقان للسيوطي ٢/ ٤١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٨.
→ prev 152 / 2721 next ←