151 · ص136 · ج1
تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به ١.
الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.
وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً ٢ والله أعلم.
١ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٨.
٢ وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٣٢٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٣؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ البحر المحيط ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٦ - ٥٧.