2423 · ص2465 · ج4
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر ١، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت ٢.
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي ٣، والترمذي ٤، والطحاوي ٥، والحازمي ٦، وأبو حامد الرازي ٧، وأبو إسحاق الجعبري ٨، وابن حجر ٩.
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها ١٠.
١ الخمر من مادة (خمر) وهو يأتي لغة بمعنى الستر، والتغطية، والمخالطة، والإدراك. انظر: مختار الصحاح ص ١٦٦؛ المصباح المنير ص ١٥٤؛ القاموس المحيط ص ٣٤٩.
والخمر اصطلاحاً: كل مسكر. منتهى الإرادات ٢/ ٢٩٤. وانظر: المغني ١٢/ ٤٩٥.
وعرفه الحنفية بأنه: النيئ من ماء التمر والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. التعريفات الفقهية ص ٨٩.
٢ انظر: مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ٢١/ ١٠، ٢٨/ ٣٣٦.
٣ انظر: اختلاف الحديث ١/ ٢١٥؛ الاعتبار ص ٤٧١.
٤ انظر: سنن الترمذي ص ٣٤٢.
٥ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١.
٦ انظر: الاعتبار ص ٤٧٠.
٧ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٦.
٨ انظر: رسوخ الأخبار ص ٤٨٣.
٩ انظر: فتح الباري ١٢/ ٨٤.
١٠ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة، غير الأولى.