← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1203 · ص1221 · ج2
المطلب السابع: الصلاة على المنافقين كانت الصلاة على المنافقين ١ جائزة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي ابن سلول ٢، رأس المنافقين، لما مات، ثم نسخ الله ذلك، ونهى رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عليهم. وممن صرح بنسخ الصلاة عليهم: الحازمي ٣، وأبو إسحاق الجعبري ٤. ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الصلاة على المنافقين، ولا على أحد غيرهم من الكافرين ٥.
١ المراد بالنفاق هنا: النفاق الاعتقادي، وهو: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب. التعريفات للجرجاني ص ٢٤٥. والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر. التعريفات الفقهية ص ٢١٨. ٢ هو: عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث، الخزرجي، رأس المنافقين، وكان في الجاهلية سيد الخزرج. وتوفي سنة تسع بعد مرجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تبوك، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوده أيام مرضه، ولما توفي صلى عليه، وألبسه قميصه. ثم نهى الله عن الصلاة على المنافقين. انظر: البداية والنهاية ٥/ ٣١؛ الإصابة ٢/ ١٠٨١؛ عمدة القاري ٦/ ٧٤؛ الرحيق المختوم ص ٤٣٩. ٣ انظر: الاعتبار ص ٣٢٢. ٤ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٢٣ - ٣٢٤. ٥ انظر: "أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ " أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٩٢؛ بداية المجتهد ١/ ٤٥٧؛ " المجموع ٥/ ١٠٩، ١٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢؛ " المغني ٣/ ٥٠٩؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٩".
→ prev 1203 / 2721 next ←