← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1537 · ص1565 · ج3
ثامناً: عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة) ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (إنما كان فسخ الحج من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنا خاصة) ٢. وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: (لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٣.
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١١٧، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ح (١٢٢٤) (١٦٠). ٢ أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٢٢٥، برقم (١٣٢)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٢. ورجال إسناد الحميدي رجال الصحيح غير المرقع الراوي عن أبي ذر -رضي الله عنه- وهو المرقع بن صيفي، وقيل: المرقع بن عبد الله بن صيفي، قال عنه ابن حزم في المحلى ٥/ ٩٨: (مجهول). ورد عليه ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٨١، وقال: (وهو من إطلاقاته المردودة). وقال: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه في التقريب ٢/ ١٧٠: (صدوق). وقال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ١٩١ عن المرقع: (ليس ممن تقوم بروايته حجة). ٣ أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٧٨، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، ح (٢٨٠٧). قال المنذري في مختصره ٣/ ٣٣١: (صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٧٨: (صحيح، موقوف شاذ).