← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1317 · ص1344 · ج3
بنية رمضان. وهو مذهب الحنابلة ١. وروي صومه عن عمر، وعلي، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وأسماء ٢، وعائشة-رضي الله عنهم- ٣. القول الثالث: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين، فإن الناس تبع للإمام، فإن صام ذلك اليوم صام الناس، وإن أفطر أفطروا. وهو رواية عن الإمام أحمد ٤. القول الرابع: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرجع في ذلك إلى الحساب بمنازل القمر، فإن تبين منه أن يوم الثلاثين من شعبان أول يوم من رمضان صامه، وإلا فلا.
١ انظر: المغني ٤/ ٣٣٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٣١؛ الفروع ٣/ ٤٠٦؛ شرح الزركشي ٢/ ٨؛ الإنصاف ٧/ ٣٢٧. ٢ هي: أسماء بنت- أبي بكر-عبد الله بن عثمان، التيمية، أسلمت قديماً بمكة، وتزوجها الزبير بن العوام، وروت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها أبناها عبد الله، وعروة، وغيرهما، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإصابة ٤/ ٢٤١٥؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٤٨. ٣ حمل بعض الحنابلة ما روي عن الصحابة في صومه على الوجوب، لكن شيخ الإسلام ابن تيمة ذكر أن ذلك كان منهم على الاحتياط، لا على الوجوب. انظر: الاستذكار ٣/ ١٦١؛ المغني ٤/ ٣٣٠؛ التحقيق ٢/ ٢٨٥؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٣١؛ مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩. ٤ انظر: المغني ٤/ ٣٣٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٣٢؛ الإنصاف ٧/ ٣٢٨.