← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1318 · ص1345 · ج3
روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير ١، وقال به بعض أهل العلم ٢. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أنه إذا غم الهلال يكمل شعبان ثلاثين، ولا يصام من رمضان- بأدلة كثيرة، منها: أولاً: ما سبق ذكره في بداية المسألة من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- وهو: «لا تصوموا حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له». ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ٣. ثالثاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد
١ هو: عبد الله بن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، العامري، أبو جَزْء البصري، صدوق، روى عن أبي برزة الأسلمي، وروى عنه: حميد بن هلال، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة سبع وثمانين. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٣٣؛ التقريب ١/ ٥٣٥. ٢ منهم: ابن قتيبة، وابن سريج. انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٥٨؛ فتح الباري ٤/ ١٤٧. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٧، كتاب الصوم، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، ح (١٩٠٧)، ومسلم-نحوه-في صحيحه ٤/ ٤١٤، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، ح (١٠٨٠) (٤).