← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2504 · ص2555 · ج5
خامساً: عن علي -رضي الله عنه- قال: أهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء ١، فبعث بها إليّ، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» ٢. سادساً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ٣. سابعاً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» ٤.
١ سيراء، السيراء نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣٤. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥١، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، ح (٥٨٤٠)، ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٧/ ١٨٠، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، و خاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧١) (١٧). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤٩، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح (٥٨٣٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ١٧٦، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٦٩) (١١). ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٠، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح (٥٨٣٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ١٨٢، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٣) (٢١).