← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2503 · ص2554 · ج5
ثالثاً: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنه قال: أُهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرُّوج ١ حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» ٢. رابعاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً قباء من ديباج أُهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم ٣.
١ فروج، الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥٢. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤٤، كتاب اللباس، باب القباء وفروج حرير، ح (٥٨٠١)، ومسلم في صحيحه ٧/ ١٨٣، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٥) (٢٣). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١٨٠، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٠) (١٦).