← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
788 · ص804 · ج2
وفي رواية: (فرفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم: «مرة واحدة» ١.
١ أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢١، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ح (٧٥١). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٨: أن هذا هو المحفوظ. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٢١.
→ prev 788 / 2721 next ←